الإدارة العامة

(الإدارة العامة):

المدير العام، اختياره وتعيينه:

  1. يرأس الإدارة العامة للاتحاد مدير عام تعينه وتنهي خدماته الجمعية العامة بقرار منها بناء على توصية من المجلس التنفيذي.
  2. يتم اختيار وتعيين المدير العام من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. قبل انتهاء مدة المدير العام بستة أشهر على الأقل، يقوم رئيس المجلس التنفيذي بإشعار جميع الدول الأعضاء بموعد انتهاء مدة عمل المدير العام وتحديد موعد لانتخابات المدير العام الجديد، ويطلب منهم تقديم أسماء مرشحيهم، وذلك في موعد أقصاه شهرين قبل الموعد المقرر لانعقاد المجلس التنفيذي.
  4. تعرض الترشيحات لشغل منصب المدير العام على المجلس التنفيذي لدراستها واتخاذ التوصية بشأنها ورفعها للجمعية العامة.
  5. لا يجوز إنهاء خدمة المدير العام قبل نهاية فترة عمله إلا بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي، أو بطلب من خمسة أعضاء من الجمعية العامة على الأقل.
  6. تتخذ قرارات الجمعية العامة، بالنسبة لتعيين المدير العام، أو التجديد له، أو إنهاء خدماته، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
  7. يشترط فيمن يرشح لمنصب المدير العام ما يلي:

أ- أن يكون مسلماً من أبناء إحدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ب- أن يتم ترشيحه عن طريق حكومة الدولة التي ينتمي إليها.

ج- أن يحمل درجة جامعية وأن تكون لديه خبرة جيدة في المجالات الإعلامية وفي الإدارة.

د- أن يجيد إجادة تامة لغة واحدة على الأقل من اللغات الثلاث الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد ولديه المام كاف بلغة ثانية من تلك اللغات.

هـ- أن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ولا يزيد عن خمس وخمسين سنة عند ترشيحه.

 

اختصاصات المدير العام:

يتولى مدير عام الاتحاد الاختصاصات التالية:

  1. يسترعي انتباه الوكالات الأعضاء إلى المسائل التي يرى أنها قد تفيد أهداف الاتحاد أو تعيقها.
  2. يعزز التواصل بين الوكالات الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء.
  3. تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي وتوجيهات رئيس المجلس.
  4. يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من الجمعية العامة والمجلس التنفيذي
  5. الاضطلاع بمسؤولية تهيئة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي واللجان وإعداد وثائقها وكذلك تقارير الاجتماعات.
  6. يزود الوكالات الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات اجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي
  7. يعدّ برنامج الإدارة العامة للاتحاد وميزانيته
  8. تسيير الأعمال الإدارية والمالية للاتحاد، والإشراف على حسن سير عمل الموظفين، وفق الأنظمة المرعية، ويعتبر المدير العام مسؤولاً عن سير العمل في الاتحاد ويلتزم جميع الموظفين بتنفيذ تعليماته، في حدود الأنظمة المرعية بالاتحاد.
  9. تعيين وترقية موظفي الفئات الوظيفية (الثالثة والرابعة والخامسة) وإنهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد ويراعي أن يكون التعيين من مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار كفاءتهم وأهليتهم ونزاهتهم، مع مراعاة المساواة بين الجنسين، و مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وله أن يعين خبراء ومستشارين على أساس مؤقت.
  10. ممارسة الصلاحيات الوظيفية المقررة له بالنسبة لموظفي الاتحاد طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في نظام الموظفين.
  11. يرفع تقارير سنوية إلى المجلس التنفيذي بشأن عمل الاتحاد.
  12. يقدم للمجلس التنفيذي ترشيح نائبه (المدير العام المساعد) لغرض تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويشترط ترشيحا رسميا من دولته.
زر الذهاب إلى الأعلى