المجلس التنفيذي

(المجلس التنفيذي، تشكيله واختصاصه):

  1. يتألف المجلس التنفيذي من (٩) تسعة أعضاء، وتعتبر دولة المقر ومنظمة التعاون الإسلامي وفلسطين والمدير العام للاتحاد أعضاء دائمين في المجلس التنفيذي.

 

  1. يتم اختيار باقي أعضاء المجلس التنفيذي بالأغلبية البسيطة للحاضرين، من قبل الجمعية العامة في كل دورة عادية، وذلك بين أعضاء الاتحاد وفقا للمجموعات العربية والأفريقية والأسيوية (ثلاث دول من كل مجموعة) ومن بين الدول المسددة للمساهمات..
  2. يستمر المجلس التنفيذي في القيام بمهامه إلى أن تنعقد الجمعية العامة، ويتم انتخاب أعضاء جدد للمجلس التنفيذي.
  3. تكون رئاسة المجلس التنفيذي لدولة المقر التي تقوم بتسمية الرئيس.
  4. يختار المجلس التنفيذي نائباً للرئيس عند كل تشكيل جديد للمجلس في الجمعية العامة.
  5. يمثل منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعات المجلس التنفيذي أمينها العام أو أي مسؤول يعينه.
  6. لا يتقاضى رئيس ونائب وأعضاء المجلس التنفيذي أي أجر لقاء عملهم، ولا يعتبر أياً منهم متفرغاً للعمل في الاتحاد.

 

(اختصاصات المجلس التنفيذي):

يقوم المجلس التنفيذي بالمهام التالية:

  1. تولي جميع الصلاحيات الخاصة بالجمعية العامة فيما بين دورتي الانعقاد العاديتين، واتخاذ القرارات اللازمة، عدا الأعمال والاختصاصات التي تحتفظ بها الجمعية العامة لنفسها، ويتم عرض جميع القرارات التي يتخذها المجلس على الجمعية العامة في أول دورة عادية للمصادقة عليها.
  2. ولا يجوز للمجلس التنفيذي نقض أي قرار سبق أن صادقت عليه الجمعية العامة في شأن من شؤون الاتحاد.
  3. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
  4. دراسة تقارير اللجان ومجموعات العمل، والبت فيها ورفع ما يلزم منها للجمعية العامة حسب الصلاحيات.
  5. إقرار مشروع الموازنة العامة للعام المقبل في إطار الخطط المعتمدة من قبل الجمعية العامة.
  6. مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية ورفعها للجمعية العامة.
  7. دراسة الترشيحات لمنصب المدير العام للاتحاد ورفعها للجمعية العامة مشفوعة بتوصياته، وكذلك دراسة اقتراح إنهاء خدماته أو اقتراح التجديد له لفترة ثانية.
  8. تتخذ قرارات المجلس التنفيذي وتوصياته في المواضيع المشار إليها بأغلبية ثلثي الحاضرين على الأقل في الاقتراع الأول، وبالأغلبية البسيطة في الاقتراع الثاني.
  9. تعيين وترقية موظفي الفئتين الأولى والثانية وإنهاء خدماتهم بناء على ما يرفعه المدير العام للاتحاد.
  • دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح الخاصة بالاتحاد، ويتم الاسترشاد في ذلك بالأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وفي حدود الإمكانات المالية للاتحاد.
  1. يجوز للمجلس التنفيذي أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض المدير العام للاتحاد في بعض اختصاصاته، أو في القيام بمهام محددة.
  2. يحق للمجلس التنفيذي عقد الاتفاقات ذات الصلة بأعمال الاتحاد مع أي منظمة أو هيئة أخرى، ووفق توجيهات الجمعية العامة.
  3. تشكيل لجان عمل مؤقتة وتحديد مهامها.
  4. التصريح بالصرف من الاحتياطي العام عند الضرورة.

 

(اجتماعات المجلس التنفيذي):

  1. يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من رئيسه، كما يدعى للانعقاد إذا طلب ذلك رئيس المجلس، أو بناء على طلب عضو أو أكثر وموافقة الأغلبية.
  2. تكون اجتماعات المجلس التنفيذي قانونية إذا حضرتها الأغلبية البسيطة لأعضائه بشرط حضور الرئيس أو نائبه.
  3. تتخذ قرارات المجلس التنفيذي بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين مالم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.
  4. لرئيس المجلس التنفيذي في الحالات التي تتطلب استصدار قرار من المجلس -فيما بين الدورتين- إجراء تصويت على القرار بالتمرير عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
  5. يعقد المجلس التنفيذي اجتماعاته في المكان والتاريخ المحدد لها، أو في المكان والتاريخ البديل المتفق عليه، وإذا تعذر الاتفاق، يعقد الاجتماع في مقر الاتحاد في الموعد المحدد أو في موعد لا تجاوز ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ.
  6. يرسل رئيس المجلس التنفيذي مع الدعوة التي يوجهها لأعضاء المجلس مشروع جدول الأعمال والوثائق الخاصة به وذلك قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع.
  7. يجوز لأي عضو اقتراح إدراج أي موضوع على جدول الأعمال، على أن يرسل الاقتراح مع المستندات قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع، ويجوز إضافة أي موضوع على جدول الأعمال المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
  8. جلسات المجلس التنفيذي كلها مغلقة، ويجوز للمجلس أو لرئيسه دعوة أي خبير للاستفادة منه في مسألة محددة دون أن يكون له حق التصويت.

 

(رئيس المجلس التنفيذي):

  1. يقوم رئيس المجلس التنفيذي بالمهام المناطة بالمجلس فيما بين دورتي انعقاده، على أن يعرض جميع القرارات التي يتخذها، والنشاط الذي يقوم به، وكذلك ما قام بإنجازه بتفويض من المجلس، على المجلس التنفيذي في أول اجتماع له لاعتماده، وكذلك على الجمعية العامة المصادقة عليه.
  2. يمارس رئيس المجلس كل ما يتعلق بالتالي:

أ- إصدار التوجيهات والتعليمات لمدير عام الاتحاد.

ب- إبرام الاتفاق مع المنظمات والهيئات والأفراد في ضوء قرارات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي والأنظمة النافذة وله أن يفوض نائب رئيس المجلس أو المدير العام للاتحاد.

ج- تمثيل الاتحاد في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، وله أن يفوض في ذلك نائب رئيس المجلس أو المدير العام للاتحاد أو غيره.

د- التوقيع على جميع الوثائق والاتفاقات التي يترتب عليها التزامات تتعلق بالاتحاد وله أن يفوض في ذلك نائب رئيس المجلس أو المدير العام للاتحاد، وكل ذلك في حدود الأنظمة المعمول بها في الاتحاد.

هـ- متابعة ومراقبة سير العمل في الاتحاد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق الأنظمة المرعية.

زر الذهاب إلى الأعلى