الجمعية العامة

(الجمعية العامة، تشكيلها واختصاصاتها):

  1. الجمعية العامة هي الهيئة العليا للاتحاد ولها كامل السلطات والاختصاصات اللازمة والكفيلة بتحقيق أهدافه.
  2. تتألف الجمعية العامة من ممثلي وكالات الأنباء الوطنية الرسمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

 

(اجتماعات الجمعية العامة):

  1. تعقد الجمعية العامة دورة عادية مرة كل سنتين، ويجوز لها أن تعقد دورة استثنائية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
  2. تدعو الادارة العامة للاتحاد الجمعية العامة للاجتماع للدورة العادية وفقاً لما تقرر في الدورة العادية السابقة، وعليها أن ترسل جدول الأعمال مع الوثائق إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بشهر على الأقل.
  3. تدعو الإدارة العامة للاتحاد الجمعية العامة للاجتماع في دورة الأغلبية البسيطة (غير عادية أو مفتوحة العضوية) بناء على طلب ربع عدد الوكالات الأعضاء على الأقل وموافقة الأغلبية البسيطة، أو إذا رأى المجلس التنفيذي ضرورة ذلك.
  4. إذا تعذر انعقاد دورة الجمعية العامة في المكان والتاريخ المحدد لها، أو في المكان البديل – في حال الاتفاق عليه- فتعقد الدورة في مقر الاتحاد في الموعد المحدد، أو في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ.
  5. يعد المدير العام للاتحاد جدول أعمال الدورة بالتشاور مع رئيس المجلس التنفيذي أو رئيس الجمعية العامة.
  6. يتضمن جدول أعمال الدورة العادية على الخصوص ما يلي:

 

أ- إقرار مشروع جدول الأعمال.

ب- انتخابات هيئة المكتب.

ج- مناقشة تقرير المدير العام عن نشاطات الاتحاد فيما بين الدورتين.

د- المصادقة على تقرير رئيس المجلس التنفيذي وما اتخذه من قرارات وإجراءات.

هـ- المصادقة على تقرير وقرارات المجلس التنفيذي فيما بين دورتي الانعقاد.

و- وضع الإطار العام لخطط عمل الاتحاد، ويلتزم بذلك المجلس التنفيذي عند دراسته واعتماده مشروع الموازنة التخطيطية التي تخص كل سنة مالية على حدة.

ز- تحديد تاريخ (الربع الأول من السنة المقرر عقد الجمعية فيها) ومكان انعقاد الدورة العادية اللاحقة للجمعية العامة.

ح- يتضمن الجدول كلمات وتقارير رئيس المجلس التنفيذي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والمدير العام للاتحاد ورئيس الجمعية العامة للاتحاد.

 

  1. يحق لكل عضو اقتراح موضوعات لإدراجها على جدول أعمال الدورة العادية، على أن ترسل هذه الموضوعات إلى مدير عام الاتحاد مع المذكرات التفسيرية لها قبل موعد الاجتماع بشهرين على الأقل.
  2. يجوز إضافة موضوعات جديدة لجدول الأعمال عند انعقاد الجمعية العامة العادية بموافقة أغلب الحاضرين.
  3. يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة الموضوع أو المواضيع الخاصة بها، ويجوز إضافة موضوعات أخرى بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
  4. تكون اجتماعات الجمعية العامة قانونية إذا حضرتها الأغلبية البسيطة للأعضاء.
  5. تصدر قرارات الجمعية بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين باستثناء ما نص عليه في هذا النظام على خلاف ذلك، وتكون القرارات ملزمة لجميع الأعضاء.
  6. تختار الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة في بداية كل دورة رئيساً لها ونائباً للرئيس ومقرراً، ويتولى الرئيس رئاسة الجلسات، وإدارة المناقشات، وحفظ النظام، كما يقوم بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة بالتعاون مع رئيس المجلس التنفيذي، والمدير العام للاتحاد وإبداء أية ملاحظات يراها بهذا الصدد.
  7. في حالة استضافة الاجتماع، يكون العضو الممثل للدولة المضيفة رئيساً للجمعية العامة خلال الدورة المنعقدة في بلده، ويبقى الرئيس قائماً بأعماله إلى أن تسند الرئاسة إلى خلفه في مستهل الدورة العادية التالية.
  8. تصادق الجمعية العامة على توصيات وقرارات الدورة ذاتها.
  9. يكون حضور اجتماعات العمل للجمعية العامة قاصراً على الأعضاء، على أنه يجوز للرئيس أو للدولة المضيفة التي تعقد على أرضها الدورة دعوة أي شخصية أو هيئة أو منظمة يكون من الفائدة حضورها الاجتماعات كمراقب دون أن يكون له حق التصويت.
زر الذهاب إلى الأعلى